وجهت وزارة المالية المبادرة إلى سرعة سداد ضريبة الدخل للشركات المتخلفة عن المبالغ المستحقة، مشيرة إلى حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل، التي تقضي بفرض غرامة مقدارها 1% عن كل ثلاثين يوماً أو جزء منها في حال التأخير عن السداد.
ولفتت الوزارة إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية بشأن الاعتراض الضريبي على الربط الضريبي، التي تقضي بعدم جواز نظر الاعتراض الضريبي المقدم من الشركة بعد مرور ستين يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.
وأوضحت «المالية»، في كتاب وجهته إلى شركة تخلفت عن السداد وعن الربط الضريبي، أنه «بعد الاطلاع على إقراركم الضريبي والمقدم عن السنة المالية المذكورة، وحيث إن الشركة لا تحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية المطلوبة بموجب أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، والمادة 15 من اللائحة التنفيذية، فقد قررت الوزارة عدم الاعتداد بنتيجة أعمال الشركة وتقدير أرباحها بواقع 30% من الإيرادات».
وقررت «المالية» استناداً للمادة 19 من اللائحة التنفيذية تعديل نتائج أعمالها، حيث للإدارة الضريبية التابعة لوزارة المالية الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في كل الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس صافي الدخل الحقيقي لدافع الضريبة، بما في ذلك الحالات التي لم يقدم دافع الضريبة الإقرار الضريبي أو أي من مرفقاته أو قدم ما سبق بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار، وإذا لم يلتزم دافع الضريبة بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتب رسمية، إلى جانب امتناع دافع الضريبة عن تقديم المعلومات أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة الضريبية أو قدم معلومات أو مستندات لا تظهر دخله الحقيقي الخاضع للضريبة.
0 تعليق