
توزيع البروشورات التوعوية على قادة المركبات
الإدارة تواصل حملاتها للتوعية بالقانون الجديد وتوزع البروشورات
المخالفات تشمل: كسر الإشارة والقيادة برعونة والسباق وتجاوز السرعة
منيف نايف
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها التوعوية ميدانيا من خلال توزيع البروشورات على قائدي المركبات مع قرب بدء تطبيق تعديلات عقوبات قانون المرور الجديد في 22 الجاري.
وجددت الإدارة التأكيد على أن المادة (33 مكرر) تعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا
ضمن قائمة من المخالفات تشمل تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، وإجراء السباق للمركبات الآلية على الطريق دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
كما تشمل قائمة المخالفات وفق المادة ذاتها: قيادة "الباقيات " والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها، وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية، وقيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو من دون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام، أو بلوحات غير مصروفة من الادارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة، واستعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح والوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين وعمل حفريات أو إشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الادارة العامة.
المادة (33)
أوضحت الادارة العامة المرور أنه إذا تم رصد مخالفة مرورية وفقًا للمادة (33)، فيجب دفع 75 دينارًا في حال الصلح.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال إلى المحكمة، وللقاضي أن يُحكم بـ:
السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر
غرامة تتراوح بين 150 و300 دينار
إحدى هاتين العقوبتين فقط (إما السجن أو الغرامة)
0 تعليق