نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 9 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، متضمناً عدداً من القوانين والمراسيم والقرارات الهامة، ومن بينها قانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وقرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (02) لسنة 2025 بتحديد رسوم ومصاريف بعض -الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وقرار وزير البلدية رقم (48) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والبيئة -رقم (247) لسنة 2020 بتحديد رسوم خدمات الحدائق.
وجاء في المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي:
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية والعلاجية، من خلال إجراء البحوث الصحية، وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين، والعمل على التطبيق الصحيح للمبادئ والأخلاقيات المنظمة للبحث الصحي في مختلف مجالاته، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على جميع البحوث الصحية، والمؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والباحثين والمشاركين في البحث الصحي والبنوك الحيوية.
الفصل الثاني
إجراء البحث الصحي
مادة (4)
لا يجوز إجراء البحث الصحي إلا من خلال المؤسسة البحثية، وبعد الحصول على موافقة لجنة أو أكثر من لجان مراجعة البحوث البشرية أو الحيوانية أو المعملية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة (5)
يُشترط للموافقة على قيام الباحث بإجراء البحث الصحي، ما يلي:
1- أن يكون الباحث مستوفياً كافة المؤهلات العلمية والتدريب والخبرة التي تمكنه من تولي مسؤولية إجراء البحث الصحي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- أن يكون مسجلاً في مؤسسة بحثية مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة البحثية
مادة (6)
لا يجوز إنشاء أي مؤسسة بحثية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة بناءً على موافقة اللجنة الوطنية.
مادة (7)
يشترط للترخيص بإنشاء مؤسسة بحثية ما يلي:
1- أن تكون المؤسسة منشأة وفقاً للقانون، وإذا كانت شركة وجب أن يكون تأسيسها وفقاً للقانون المنظم للشركات التجارية، وأن يكون ضمن أغراضها إجراء البحوث الصحية.
2- توفير مقر ملائم لمزاولة أنشطة البحث الصحي مزوداً بالتجهيزات والمعدات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
3- أن يشرف على إدارة المؤسسة مدير تتوفر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة، وفقاً لما تُحدده اللائحة.
4- أن يتوفر بالمؤسسة العدد الكافي من الباحثين والموظفين، وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة (8)
يُقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتتولى الإدارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار طالب الترخيص بذلك على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم.
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ولطالب الترخيص أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (9)
لا يجوز التنازل عن ترخيص المؤسسة البحثية للغير، إلا بموافقة الإدارة وسداد رسوم التنازل، على أن تتوفر في المؤسسة البحثية عند التنازل، ذات الشروط المقررة للترخيص بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
لجان مراجعة البحوث
مادة (10)
لا يجوز للمؤسسة البحثية إنشاء لجنة أو أكثر لمراجعة البحوث، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، بناءً على موافقة اللجنة الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة (11)
يشترط للحصول على الترخيص بإنشاء لجنة مراجعة البحوث، ما يلي:
1- أن يتوفر للجنة رئيس يتمتع بالخبرة والمؤهلات التي تحددها اللائحة.
2- أن تتألف من خمسة أعضاء على الأقل.
3- أن تتوفر بالأعضاء الخبرة والمؤهلات العلمية التي تحددها اللائحة.
4- ألا يكون أي من الأعضاء عضواً في أكثر من لجنتين من لجان مراجعة البحوث.
5- أن يُعين للجنة منسق واحد على الأقل.
6- ألا يكون قد صدر ضد رئيسها أو أحد أعضائها حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
الفصل الخامس
التجارب السريرية
مادة (12)
لا يجوز إجراء التجارب السريرية إلا من خلال المؤسسة البحثية.
ويشترط لإجراء التجارب السريرية التالية الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة بناء على موافقة اللجنة الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون:
1- تجربة سريرية لمنتج طبي غير مسجل بالدولة.
2- تجربة سريرية لمنتج طبي مسجل بالدولة، يتم فحصه بطريقة لا تتفق مع المعايير المسجلة، كأن يتم فحصه عبر مسار أو جرعة جديدة.
3- تجربة سريرية لتركيبة من المستحضرات الدوائية المسجلة.
4- إجراء طبي غير مستخدم في مرفق الرعاية الصحية الذي تُجرى فيه التجربة السريرية.
مادة (13)
لا يجوز منح الشخص الطبيعي صفة باحث رئيس للتجارب السريرية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة بناءً على موافقة اللجنة الوطنية.
مادة (14)
يشترط للحصول على صفة باحث رئيس للتجارب السريرية ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص طبيباً بشرياً أو طبيب أسنان مرخصاً له بمزاولة المهنة في الدولة.
2- أن يكون مستوفياً كافة الشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرة التي تمكنه من تولى مسؤولية إجراء التجربة السريرية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
3- أن يكون مسجلاً بمؤسسة بحثية مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
الفصل السادس
حقوق المشاركين وضماناتهم
مادة (15)
للمشاركين الحق في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة دون مقابل، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الباحثين والمؤسسات البحثية عما يرتكبونه من أخطاء في مجال البحث الصحي، وفقاً للمعايير التي تضعها اللجنة الوطنية، والمعايير المعمول بها عالمياً.
مادة (16)
لا يجوز للمشاركين الأصحاء المشاركة في أكثر من بحثين للتجارب السريرية في السنة، على أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ انتهاء البحث السابق.
مادة (17)
تلتزم المؤسسة البحثية عند إجراء البحث الصحي، بما يلي:
1- توفير الرعاية الصحية المجانية لعلاج المشاركين في البحث الصحي طيلة فترة البحث، مع توفيرها بعد البحث في حال ثبوت علاقة سببية بين البحث والضرر الحاصل للمشارك.
2- تجنب تضارب المصالح بين المؤسسة البحثية وجميع الأطراف المتدخلة في البحث الصحي.
3- إخطار الإدارة على الفور في حالة حدوث أعراض سلبية خطيرة غير متوقعة للمشارك في البحث، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- الاحتفاظ بسجلات مكتملة وبيانات دقيقة للمشاركين، وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة، بما يمكن ذوي الشأن من التحقق منها.
5- إبرام اتفاقيات التمويل اللازمة لإجراء البحوث الصحية والالتزام بما ورد بها كلما اقتضى الأمر ذلك.
6- رفع التقارير إلى الوزارة عن الباحثين المقيدين لدى المؤسسة البحثية وماهية الدراسات التي يتم إجراؤها ومدى تأثيرها في تحسين المعرفة العامة وصحة المواطنين.
7- رفع تقارير سنوية إلى الوزارة عن سير البحوث الصحية بالمؤسسة البحثية مع التبليغ الفوري والتحقيق في أي مخالفة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة (18)
يلتزم الباحث والباحث الرئيس، بحسب الأحوال، عند القيام بمباشرة البحث الصحي بما يلي:
1- احترام حياة المشارك وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذلك كرامته وخصوصيته.
2- احترام الطبيعة غير التجارية للجسم البشري.
3- العمل على تحقيق الفوائد المرجوة من البحث وتقليص المخاطر الناتجة عنه.
4- احترام قواعد حسن إنجاز البحوث الصحية المعتمدة دولياً.
5- التقيد بالشروط والضوابط اللازمة لإجراء البحث الصحي، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
6- الحصول على الموافقة المستنيرة الكتابية أو الإلكترونية، واحترام الإرادة الحرة للمشارك، أو وليه الشرعي، بحسب الأحوال، في هذا الخصوص.
7- الحفاظ على استقلالية المشاركين في البحث الصحي، وضمان حقهم في الانسحاب من البحث متى رغبوا في ذلك.
8- حماية حقوق المشاركين ومصالحهم وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
9- تعليق المشاركة في البحث للمشارك الذي حدثت له أعراض سلبية خطيرة غير متوقعة ناجمة عن البحث الصحي.
10- اختيار المشاركين في البحث الصحي دون تفرقة وتمييز لفئة معينة.
11- العمل بشكل يحفظ نزاهة البحث الصحي.
مادة (19)
يلتزم الباحث والباحث الرئيس والمؤسسات البحثية كل فيما يخصه، عند مباشرة البحث الصحي باتباع الإجراءات اللازمة لحماية سرية البيانات، وفقاً لما يلي:
1- التشفير أو حجب محددات الهوية.
2- عدم الكشف عن أسماء المشاركين في استمارات تقارير الحالات، وتخزينها في مكان آمن.
3- تقييد الوصول إلى البيانات.
4- استخدام خزائن مقفلة لحفظ الملفات.
5- حماية نظم البيانات المخزنة في الحاسب الآلي.
أما الفصل الحادي عشر والذي تضمن الجزاءات الإدارية والعقوبات فقد جاء فيه:
مادة (35)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للإدارة أن توقع على من يخالف أياً من أحكامه، بناءً على اقتراح لجنة مراقبة البحث الصحي، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها، أياً من الجزاءات أو التدابير التالية:
1- الإنذار.
2- وقف جميع البحوث بصفة مؤقتة إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
3- وقف الباحث عن مزاولة أي بحث صحي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة.
4- غلق المؤسسة البحثية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة.
5- إلغاء ترخيص المؤسسة البحثية وغلقها نهائياً.
6- إلغاء ترخيص الباحث نهائياً وشطب اسمه من سجل القائمين بالبحث الصحي.
ولذوي الشأن التظلم من القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (20)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (34/ فقرة أولى) من هذا القانون
مادة (37)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (6)، (10)، (12)، (13)، (18 بنود / 1، 2، 6، 7، 8، 9، 11)، (21)، (22)، من هذا القانون.
مادة (38)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (9)، (17 بنود / 1، 2، 3)، (31)، من هذا القانون.
مادة (39)
يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها.
وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عما يحكم به من تعويضات.
مادة (40)
للوزير، أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (31) منه، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
مادة (41)
يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
0 تعليق