قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة المالية إنهاء خدمة موظفة تعمل بوظيفة "باحث مبتدئ مالي" خلال فترة التجربة، وألزمت الوزارة بإعادتها إلى عملها، بعدما ثبت أن القرار لم يستند إلى أسباب موضوعية كافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها المحامي ناصر الفرهود نيابة عن موكلته، أوضح فيها أن موكلته تم تعيينها بوظيفة باحث مبتدئ مالي بوزارة المالية، إلا أنها، ومنذ مباشرة عملها، لم تُزوّد بمكتب أو جهاز حاسوب، كما لم يُفعل لها حساب على نظام التراسل الرسمي، ولم تُكلّف بأي مهام وظيفية من قبل رؤسائها طوال فترة التجربة.
وأضاف أن موكلته تفاجأت بقرار إنهاء خدمتها بحجة "عدم الصلاحية خلال فترة التجربة"، لافتا إلى أن موكلته تقدمت بتظلم من القرار، إلا أنه لم يتم الرد عليه.
وأشار الفرهود إلى أن القرار المطعون فيه شابه العديد من العيوب، من بينها مخالفة القانون، وإساءة استعمال السلطة، والانحراف بها، بالإضافة إلى عيب في الاختصاص، ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بحقها القانوني في العودة للعمل.
وطالب المحامي الفرهود في صحيفة دعواه، بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة، مع إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إعادة موكلته إلى عملها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن تقييم أداء المدعية خلال فترة التجربة شابه تضارب واضح، حيث جاء التقييمان الأول والثاني إيجابيين من ذات الجهة المُقيّمة، في حين جاء التقييمان الثالث والرابع سلبيين دون توضيح لأسباب التغيير أو ذكر لمخالفات واضحة.
وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه صدر دون أسباب قانونية كافية تبرره، مما يجعله قرارًا باطلًا يستوجب الإلغاء، مع إعادة الموظفة إلى وظيفتها الأصلية.
0 تعليق