• الإعدام لكل من يوزع مواد مخدّرة دون مقابل لشخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج
• فحص عشوائي للعسكريين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
جابر الحمود
رفعت اللجنة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج، لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات، تقريرها متضمناً مسودة مشروع قانون يحتوي على تعديلات تهدف إلى معالجة القصور، والحد من انتشار المخدرات، وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائمها.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع:
• الإعدام للاتجار في المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، مع غرامة تصل إلى مليوني دينار، بعدما كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية لا تتجاوز 7 سنوات.
• الإعدام لكل من يتاجر بالمخدرات داخل السجن، ويُحكم بذات العقوبة لكل من سهّل أو ساهم في إدخال هذه المواد إلى السجن.
• الإعدام لكل موظف يستغل مهنته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
• الإعدام لكل من وزّع دون مقابل مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.
• الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدّرة أو مؤثرة عقلياً للغير بقصد التعاطي، أو لمجرد الوعد بذلك لنفسه أو لغيره.
• إضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية كمطلب للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة، والمتقدمين للوظائف العامة.
• تطبيق الفحص العشوائي لكل العسكريين، بغض النظر عن رتبهم، في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
• إجراء فحص عشوائي لجميع طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
• الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن إجراء الفحص، مع استثناء المتقدمين للزواج والطلبة.
• تشديد العقوبات على حالات التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية.
• تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لجريمة عنف أو إيذاء تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
• منح رجال الشرطة حق القبض الفوري في حال الاشتباه بالتعاطي.
• الحبس لمدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم.
• الحبس لمدة 3 سنوات لكل من يحرّض غيره على التعاطي.
• الحبس لمدة ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي.
• تغريم الصيدليات مبلغًا يصل إلى مائة ألف دينار إذا أُهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية، ويجوز للمحكمة إغلاق الصيدلية المخالِفة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن، ويُحكم بذات العقوبة لكل من سهّل أو ساهم في إدخال المواد داخل السجن.
• الإعدام لكل موظف يستغل مهنته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
• الإعدام لكل من وزّع دون مقابل مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.
• الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مشروعة أو غير مشروعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدّرة أو مؤثرة عقليًا لآخر بقصد التعاطي، أو لمجرد الوعد بذلك لنفسه أو لغيره.
• الإبلاغ عن المتعاطين بشكل سرّي عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية إيداع المتعاطي في مركز التأهيل بالقوة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
• لا تُقام الدعوى الجزائية ضد كل من يتقدّم من تلقاء نفسه طالبًا للعلاج من الإدمان.
• لوزير الصحة الحق في وقف أي طبيب عن العمل في حال مخالفته لضوابط التعامل مع المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.
• مكافأة مالية لكل من يُبلغ أو يُرشد عن المتعاطين.
• تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
• جميع الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة بالنفاذ المعجل.
• الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية دون علمه، والإعدام إذا صدر بحق المجني عليه حكم بالإدانة.
0 تعليق