في تعديل على لائحة 'المرور'... أمر الصلح مع 'المتهم' في 'تجاوز السرعة' بين 70 و150 ديناراً

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر قرار وزاري يحمل الرقم 561 لسنة 2025، في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

ونص القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ؛والمنشور في "الكويت اليوم" على تعديل المادة (211) مكررا من القرار الوزاري رقم 81/1976 لتصبح على النحو التالي:

”يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند (7) من المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 5/2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:

•t يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومترا.

•tيدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومترا وحتى ثلاثين كيلومترا

•tيدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومترا وحتى أربعين كيلومترا.

•tيدفع مبلغ مائة ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومترا وحتى خمسين كيلومترا.

•tيدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلومترا وحتى ستين كيلومترا.

•t يدفع مبلغ مائة وثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ستين كيلومترا وحتى سبعين كيلومترا.

•tيدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على سبعين كيلومترا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق