إقرار قواعد جديدة للفصل في دعاوى أوامر الطوارئ خلال 15 يوماً في السعودية

وافق مجلس القضاء الإداري على مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم إجراءات نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، وفق ما أوردته صحيفة “أم القرى” الرسمية.
تتضمن القواعد الجديدة تحديد مهلة استيفاء النواقص في طلبات قيد الدعوى بيومين من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب. وفي حال استيفاء النواقص خلال هذه المدة، تُعتبر الدعوى مقيدة اعتبارًا من تاريخ الاستيفاء. بعد ذلك، يتم إحالة الدعوى مباشرة إلى الدائرة القضائية المختصة للنظر فيها.
كما تنص القواعد على عدم تجاوز المدة بين تاريخ إبلاغ الخصوم وتحديد الجلسة الأولى لأكثر من خمسة أيام. ويُشدد على ضرورة الفصل في الدعوى خلال الجلسة الأولى إن أمكن، على أن يتم الفصل في جميع الأحوال خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
علاوة على ذلك، يجب تسليم نسخة الحكم خلال 24 ساعة من النطق به، حيث تم تحديد مهلة الاعتراض على الحكم بخمسة أيام تبدأ من تاريخ تسليم النسخة. وتلزم القواعد المحكمة المختصة بالفصل في الاعتراض، سواء كان عن طريق الاستئناف أو النقض، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز سرعة البت في القضايا المتعلقة بأوامر الطوارئ.