السجن 5 سنوات لمستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص في السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية: حظر صارم وإجراءات مشددة
أصدرت وزارة الداخلية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة لحماية المجتمع والبيئة.
تتضمن اللائحة حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة. كما أكدت اللائحة أن الجمارك لن تسمح بدخول أي شحنة دون تقديم إذن الفسح المطلوب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، فرضت اللائحة عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُمنع المخالف من ممارسة النشاط المرتبط بالمخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف. كما يُسمح بنشر ملخص الحكم الصادر بحق المخالف في الصحف المحلية أو عبر وسائل الإعلام الأخرى بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
صنفت اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة ضمن تسع قوائم، تشمل المواد الخطرة المستخدمة في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في تصنيع المخدرات، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني، والتي تخضع لتعليمات وزارة الداخلية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودياً، موظفاً في الجهة الطالبة، ويحمل مؤهلاً جامعياً في مجالات ذات صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية. وفي حالة الجهات الزراعية، يُسمح بتعيين مسؤول يحمل مؤهلاً لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة لتعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية.