حظر استعمال العقارات المتحفظ عليها من الوكلاء

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، قراراً بشأن واجبات الوكلاء على الأموال والعقارات المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم، حيث أكد أنه لا يحق للوكيل استعمال العقارات المتحفظ عليها لصالح نفسه، فيما يحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ عليهم.

وحسب «الكويت اليوم» ألزم القرار وكلاء إدارة الأموال (العقارات) المتحفظ عليها المعينين وفقاً الحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أداء مهامهم بالضوابط التالية:

منذ 9 دقائق

منذ 9 دقائق

1 - الالتزام بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو في ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 - المحافظة على الأموال (العقارات المعهودة إليه إدارته ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها سلفاً).

3 - لا يجوز أن ينيب عنهم في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 - اختصاص الوكيل قاصر على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إلا بإذن كتابي من النائب العام.

5 - الرجوع إلى النائب العام حسب الأحوال في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال (العقارات) المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها.

6 - الإفصاح عن أحوال التعارض بينه وبين الأموال (العقارات) المتحفظ عليها وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ عليهم.

7 - يقدم إلى النائب العام كل 3 أشهر بيان دقيق عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبيان عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبيان مجمع عنهما منذ تسلم الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية مع تقرير إداري شامل التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال (العقارات) المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال 15 يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.

8 - يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل بالدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال (العقارات) المتحفظ عليها.

9 - إذا رغب الوكيل إنهاء وكالته أو في حال انتهائها لأي سبب كان، وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشی معها ضرر على الأموال (العقارات) المداره بمعرفته.

وأكد القرار أن لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ حسب مقتضيات مصحلة الأموال (العقارات) محل الإدارة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق