«الصلح» في حالة تجاوز السرعة… بدءاً من 70 ديناراً إلى 150 ديناراً

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر قرار وزاري رقم 561 لسنة 2025، في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.ونص القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ونشر في «الكويت اليوم» على تعديل لمادة (211) مكررا من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند (7) من المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 2025/5 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:

1- أن يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومترا.

منذ 42 دقيقة

منذ ساعة

2- أن يدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومترا وحتى ثلاثين كيلومترا

3- أن يدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومترا وحتى أربعين كيلومترا.

4- أن يدفع مبلغ مائة ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومترا وحتى خمسين كيلومترا.

5- أن يدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلومترا وحتى ستين كيلومترا.

6- أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ستين كيلومترا وحتى سبعين كيلومترا.

7- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على سبعين كيلومترا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق